1521 [ ص: 315 ] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك ، يطؤها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا عن حفص عن ليث وعن مجاهد حماد عن قال : إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه . إبراهيم
( 2 ) حدثنا قال : نا أبو أسامة عن جرير بن حازم قيس بن سعد عن في عطاء قال : لا يحرمها ذلك عليه . الرجل تزني امرأته
( 3 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل : إني رأيت مع امرأتي رجلا ، قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه يكره أن يمسكها .
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن قال : إذا اطلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها ، وإذا فجر هو ، لم يحل لها أن تقيم معه . مكحول
( 6 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني قال : كنت جالسا مع عبد الله بن شداد في ابن عباس زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت ، فقال له : فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها ، فأمسك امرأتك ، وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها . ابن عباس
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن عدي بن ثابت عن نافع قال ، إذا رأى أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها . ابن عمر
( 8 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال : كنت جالسا عند فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا ، فقال طاوس : إن طابت نفسك أن تمسكها وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم . طاوس
( 9 ) حدثنا قال : أنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عبد الله بن عبيد بن عمير عن قال : ابن عباس . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب [ ص: 316 ] الناس إلي ، وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : طلقها قال لا أصبر عنها ، قال : فاستمتع بها