1820 ( 7 ) ما قالوا إذا ، متى تنقضي عدتها ؟ . طلق عند كل طهر طلقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقهما عند كل طهر واحدة وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها . عبد الله
( 2 ) حدثنا عن حفص عن الأعمش قال : عليها حيضة أخرى بعد آخر تطليقة . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة وإنما يفعل ذلك ليطول عليها فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها . أبي قلابة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فمكث شهرا ثم طلقها تطليقة أخرى فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع هشام عن عن قتادة في الرجل يطلق امرأته عند كل حيضة تطليقة قال : تعتد من أول طلاقها ما لم تكن مراجعة . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن الأعمش إبراهيم وخيثمة أنهما قالا : كلما حاضت وقعت تطليقة وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث قال : والناس عليه . وكيع
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو داود الطيالسي هشام عن عن قتادة جابر بن عبد الله أنهما قالا : لا تعتد من آخر طلاقها ، قال وخلاس بن عمرو : ولا يعجبنا ذلك . سعيد بن المسيب