1850 ( 42 ) الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ، ما تعتد ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن وعن إبراهيم محمد بن سالم عن الشعبي وعن عن يونس الحسن في قالوا : تعتد بالشهور فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض فإن حاضت بعدما مضت الشهور فقد انقضت عدتها . الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو الأحوص مغيرة عن في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ المحيض قال : تعتد ثلاثة أشهر فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الثلاثة الأشهر انهدمت عدة الشهور واستأنفت عدة الحيض . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو قال : سئل عن جارية طلقت بعدما دخل بها زوجها وهي لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت قال : تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء وكذلك قال جابر بن زيد . ابن عباس