1851 ( 43 ) في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست ، كيف يطلقها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : إذا كانت عند الرجل المرأة قد يئست عن المحيض أو الجارية التي لم تحض فمتى ما شاء طلقها .
[ ص: 36 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم أيوب عن قال : كان يعجبه أن يطلق التي لم تحض عند الهلال . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن عن ليث الشعبي قال : يطلقها عند الأهلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن واصل عن عبيدة عن قال : إذا إبراهيم فليطلق عند غرة الهلال ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها . كانت المرأة قد فقدت من المحيض والجارية التي لم تحض فأراد الرجل أن يطلق