1853 ( 45 ) في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قال : إذا بدأ بالطلاق قبل المبتوتة وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث وقال شريح : إذا لم يحنث لم يقع عليها . سعيد بن جبير
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن يونس الحسن وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا : إذا قدم الطلاق أو أخره فهو سواء إذا وصله بكلامه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا العباد بن العوام عن سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر في الزهري قال : له ثنياه قدم الطلاق أو أخره . الاستثناء في الطلاق والعتق
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معاوية عن الأعمش إبراهيم عن قال : إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث وكان يقول شريح : وما يدري إبراهيم ، . شريح
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن محمد بن فضيل سعيد الزبيدي قال : أتيت امرأتي طروقا فقالت لي : ما جئت بهذه الساعة إلا ولك امرأة غيري فقلت : كل امرأة لي فهي طالق ثلاثا غيرك فسألت فقال : ليس بشيء . إبراهيم