1854 ( 46 ) ما قالوا في الاستثناء في الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عن الأعمش أنه كان لا يرى الاستثناء في الطلاق . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل ابن علية عن ليث عطاء وطاوس ومجاهد والنخعي قالوا : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فله ثنياه . والزهري
[ ص: 38 ] حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الهيثم عن حماد في ، قال : له ثنياه وقال الرجل قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله الحكم مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قتادة في رجل قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله قالا : ذهبت منه . وإياس بن معاوية
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة الحسن قال : إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق وليس استثناؤه بشيء .