1855 ( 47 ) من لم ير طلاق المكره شيئا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عبد الله بن طلحة الخزاعي عن ابن أبي يزيد المديني عن قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن ووكيع عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن عن أنه كان لا يرى علي شيئا . طلاق المكره
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عبد الله بن عمرو ، قال : كانا لا يريان طلاق المكره شيئا . والزبير
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع الأوزاعي عن رجل عن أنه لم يره شيئا . عمر بن الخطاب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن بشر زيد بن رفيع عن قال : لا طلاق ولا عتاق على مكره . عمر بن عبد العزيز
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم منصور عن ويونس الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عبد الملك عن أنه كان لا يراه شيئا قال عطاء عبد الملك في حديثه : قال : الشرك أعظم من الطلاق . عطاء
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع الأوزاعي قال : سألت عن طلاق المكره فقال : ليس بشيء . عطاء
[ ص: 39 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية جويبر عن الضحاك قال : كان لا يرى طلاق المكره شيئا وعتاقه جائزا .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان وما أكرهتم عليه
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال أنا أبو أسامة عن شعبة أن عاملا من العمال ضرب رجلا حتى طلق امرأته قال : فكتب فيه إلى محمد بن عبد الرحمن قال : فلم يجز ذلك . عمر بن عبد العزيز
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن عن محمد بن إسحاق ثور عن عبد الله بن أبي صالح عن عن صفية بنت شيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عائشة . لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
( 48 ) من كان يرى طلاق المكره جائزا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم قال قلت سيار للشعبي : إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا قال : إنهم يكذبون علي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم المغيرة عن قال : طلاق المكره جائز . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشام عن عن الأعمش قال : هو جائز ، إنما هو شيء افتدى به نفسه . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد أنه كان يجيز طلاق المكره . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن رجل قد سماه عن عبد الله بن المبارك عن ابن سيرين قال : طلاق المكره جائز . شريح
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم أيوب عن قال : طلاق المكره جائز . أبي قلابة
[ ص: 40 ] حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن ليث حماد عن قال : لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن حسين عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال : إذا أكرهه السلطان جاز وإذا أكرهته اللصوص لم يجز .