1856 ( 49 ) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال : فلانة خرجت أنت طالق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن يونس الحسن في قال : تطلق التي أراد ونوى . رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال : فلانة خرجت أنت طالق
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن قال : تطلقان جميعا ، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر أنه قال في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت فأنت طالق قال : يقع طلاقه على امرأته . الزهري
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عمر عن ابن جريج قال : سمعته يقول : إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء : ليس بشيء . عطاء
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال : من هذه ؟ قيل : فلانة ، قال : إنها طالق وكانت التي لم تسم قال : قد وقع الطلاق عليهما جميعا . قتادة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عن جابر عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال : أنت طالق فأجابته الأخرى قال : تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك .