1881 ( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عن الأعمش قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر عن قتادة في ابن المسيب قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة . الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن وعن الزهري مكحول في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق . وعطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن إسماعيل الشعبي عن قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . شريح
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن قالا : يلزمها الطلاق في عدتها . إبراهيم