1882 [ ص: 63 ] ما قالوا في . العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه قال قال : الطلاق والعدة بالنساء . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال : . السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن الأعمش قال : الطلاق والعدة بالنساء . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا : العدة والطلاق بالنساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية أيوب قال : نبئت عن بمثل ذلك . ابن عباس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن قال : تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين . نافع
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن زيد بن الحباب سيف عن قال : إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض . مجاهد
( 78 ) من قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية أيوب عن أن سليمان بن يسار نفيعا ، مكاتبا ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى لأم سلمة عثمان ، قال وزيد سليمان : ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن أبي قلابة زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا : إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة [ ص: 64 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال حدثني عبد الله عن قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء . سليمان بن يسار
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع هشام عن عن قتادة عكرمة عن ابن عباس والشعبي عن مكحول وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع هشام عن عن يحيى بن أبي كثير قال نا أبي سلمة نفيع أنه كان مملوكا وتحته حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان فقالا : طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة . وزيدا
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر عبد الله عن عن نافع قال : إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث وعدتها حيضتان . ابن عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يحيى بن سعيد عن قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء . ابن المسيب