1884 في الرجل يأذن لعبده في النكاح ، من قال : الطلاق بيد العبد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا : قال : إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي عروبة قال : سمعت سأله رجل فقال : أنكحت عبدي أمتي ثم أردت أن أفرق بينهما ، قال : ليس لك ذلك . سعيد بن جبير
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن الأعمش قال : إذا أذن السيد بالنكاح فالطلاق بيد العبد . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حسين عن الشعبي قال : إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم بن أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف في العبد يتزوج بإذن مواليه فالطلاق بيد العبد . وحذيفة
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن عن ليث عطاء وطاوس قالوا : إذا كانت المملوكة لغيره أو كانت عنده وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك [ ص: 68 ] ومجاهد
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة قال قلت لأبي : هشام بن عروة قال : بئس ما صنع ، . الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه كان يقول : إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت : إن لسعيد بن جبير كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب جابر بن زيد . جابر بن زيد
( 10 ) حدثنا عن أبو أسامة ابن عون عن محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن عن برد قال : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيده أن يطلق عنه . مكحول
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيد العبد . الزهري
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة جويبر عن الضحاك قال : من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد بن حميد عبيد الله عن عن نافع قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد . ابن عمر
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن عن قتادة أنس بن مالك وابن عباس أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد . وجابر بن عبد الله
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه . سعيد بن المسيب
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .