1885 [ ص: 69 ] من قال : إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال : إذا فالطلاق بيد سيده . تزوج العبد بغير إذن سيده
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا يحيى بن آدم عن إسرائيل منصور عن في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال : إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع العمري عن عن نافع مثله . ابن عمر