1911 ( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال : سألت عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت عبد الله بن أبي أوفى ماهان فقال : نعم ، ولو يكون من الماء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الرجعة وهو خاطب من الخطاب . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة [ ص: 92 ]
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن عن ابن أبي ذئب قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا . ميمون بن مهران
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن عن يونس الحسن في قال : يخطبها بمهر جديد . المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها