الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1911 ( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ، إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت ماهان فقال : نعم ، ولو يكون من الماء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الرجعة وهو خاطب من الخطاب .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة [ ص: 92 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت ميمون بن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية