1912 ( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن ابن جريج عطاء . أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : تردين عليه ما أخذت منه ؟ قالت : نعم ، وأزيده قال : أما زيادة فلا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن ليث الحكم عن قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن عن ليث الحكم عن مثله . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ابن طاوس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن عن يحيى بن بشر عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن عن سفيان بن حسين الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن الزهري وعطاء قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها [ ص: 93 ] وعمرو بن شعيب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن عبد الكريم أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها . سعيد بن المسيب
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن قال : ميمون فلم يسرح بإحسان . من خلع امرأته وأخذ منها أكثر مما أعطاها
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن أبي حنيفة عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . علي
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يزيد بن هارون حميد عن أنه سأله : كيف كان رجاء بن حيوة الحسن يقول في المختلعة ؟ فقال : إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها ، فقال رجاء : قال قبيصة بن ذؤيب : اقرأ الآية التي بعدها : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
( 117 ) من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل فمكثت فيه ثلاثا فدعاها فقال : كيف وجدت ؟ فقالت : ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستها قال : اخلعها ولو من قرطها . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا عفان بن مسلم همام قال نا مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح أن قال : اخلعها بما دون عقاصها . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر عبد الله عن أن مولاة نافع لصفية بنت أبي عبيد [ ص: 94 ] اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض ثيابها فبلغ ذلك فلم ينكره . ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عن حجاج عمرو عن قال : تختلع حتى بعقاصها . ابن عباس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن عن حجاج ابن أبي نجيح عن مثله . مجاهد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن هاشم جويبر عن الضحاك قال : لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها وإن كان أكثر مما أعطاها .