1913 ( 118 ) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أي شيء لها من الصداق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق كاملا . إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل أشعث عن الشعبي في قال : لها الصداق وعليها عدة مستقبلة . الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن مثله ، قال : وهو أملك برجعتها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن شعبة الحكم عن : لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة . إبراهيم
( 119 ) من قال : لها نصف الصداق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن داود بن أبي هند الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف الصداق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن سئل عن قال : نصف الصداق وليس عليها عدة . رجل [ ص: 95 ] آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة عكرمة والحسن قالا : إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، قال ميمون جعفر : وكان غير يقول : لها الصداق كاملا . ميمون