الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1913 ( 118 ) في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أي شيء لها من الصداق ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء فتزوجها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق كاملا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل عن أشعث عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يتزوجها في عدتها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها الصداق وعليها عدة مستقبلة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله ، قال : وهو أملك برجعتها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم : لها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة .

                                                                                ( 119 ) من قال : لها نصف الصداق .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : لها نصف الصداق .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل [ ص: 95 ] آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : نصف الصداق وليس عليها عدة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا : إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، قال جعفر : وكان غير ميمون يقول : لها الصداق كاملا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية