1915 ( 121 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ، من قال : هو طلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن عن معمر عن عطاء الخراساني [ ص: 96 ] أن أبي سلمة عثمان بن عفان قالا في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها . وزيد بن ثابت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أن أبي قلابة آلى من امرأته فقال النعمان بن بشير إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . ابن مسعود
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . عبد الله
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو معاوية عن الأعمش حبيب عن عن سعيد بن جبير ابن عمر قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . وابن عباس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن الأعمش حبيب قال : سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء فقال : كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها ، وكان ابن عباس يقول ذلك . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر نا عن وكيع عن شعبة الحكم عن مقسم عن قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع . ابن عباس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ويزيد بن هارون سعيد عن عن قتادة الحسن عن قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . علي
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قبيصة قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن حجاج الحكم عن مقسم عن وعن ابن عباس قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ابن الحنفية
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها . إبراهيم
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة عن مجالد الشعبي عن قال : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت مسروق بقول شريحا فقال به . مسروق
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن يزيد بن إبراهيم الحسن قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . وابن سيرين
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها [ ص: 97 ] إبراهيم
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن مالك بن أنس عن الزهري سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة وهو أحق برجعتها .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن مهدي سفيان عن إسماعيل بن أمية عن قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة وهي أملك بها . مكحول
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن أنس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها ، فأتاها فأخبرها فقالت : تأبى أهلك ؟ ، وأصدقها رطلا . ابن مسعود
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير قال : قرأت في كتاب عند أبي قلابة أيوب : سألت أبا سلمة وسالما عن الإيلاء فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة .
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن عن جرير بن حازم قيس بن سعد عن قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره . عطاء
( 122 ) في المولي : يوقف .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عن الشيباني عمرو بن سلمة بن حرب أن كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق . عليا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن عن الشيباني بكير بن الأخنس عن عن مجاهد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أوقفه . عليا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن ليث عن مجاهد مروان عن : يوقف عند الأربعة حتى تبين طلاق أو رجعة . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عن ليث عن مجاهد قال أما أنا فكنت [ ص: 98 ] أوقفه بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق ، وقال علي : ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل ، . مروان
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أنه كان يقول بقول أهل عثمان المدينة : يوقف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يوقف . سليمان بن يسار
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة أيوب عن قال : سألت سعيد بن جبير عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون في ذلك . ابن عمر
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن وعن مجاهد عن أبيه : قالوا في الإيلاء يوقف . ابن طاوس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الوهاب الثقفي عن داود في المولي : يوقف . عمر بن عبد العزيز
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الله بن إدريس عبيد الله عن عن نافع قال : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفيء وإما أن يعزم . ابن عمر
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن قال : سمعت ابن أبي مليكة عائشة تقول : يوقف المولي .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق طلاقا يعرف .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن بنحوه . إبراهيم
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن الأعمش قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة . إبراهيم
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عن داود قال : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق [ ص: 99 ] سعيد بن المسيب
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع مطر عن قال : الإيلاء ليس بشيء ، يوقف . محمد بن كعب
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن قال : سمعت حنظلة القاسم بن محمد وسئل عن الإيلاء ، قال : يوقف فقال الذي يسأله " هل طلقت ؟ قال : ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق .
( 123 ) من كان لا يرى الإيلاء طلاقا .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن عمران بن حدير أبي مخلد أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عمرو قال : سألت عن الإيلاء فقال : ليس بشيء . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبيد الله بن موسى أبان العطار عن عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الإيلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته . أبي الدرداء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن قال : قرأت في كتاب جرير بن حازم عند أبي قلابة أيوب : سألت عروة بن الزبير ، قالا : معصية وليس بطلاق . وسعيد بن المسيب
( 124 ) من قال : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عن حجاج الحكم عن مقسم عن وعن ابن عباس سالم عن قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء . ابن الحنفية
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عن مسروق قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض . عبد الله
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن عن شعبة الحكم وحماد قالا : إذا فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض [ ص: 100 ] آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن عن برد قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة وتستقبل العدة . مكحول
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن سفيان بن عيينة عمرو عن قال : ليس عليها عدة . جابر بن زيد
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عيينة عن عبد الملك عن في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد ؟ قال : تعتد ثلاثة قروء . عطاء