الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1916 ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد فليس بإيلاء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال : لا يكون موليا .

                                                                                ( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن عبد الله أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة [ ص: 101 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية