1916 ( 125 ) ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر ، من قال : ليس بإيلاء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن علي بن مسهر سعيد عن عامر الأحول عن عن عطاء قال : إذا ابن عباس فليس بإيلاء . آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما يبلغ الحد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص عبد الملك عن قال : إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن زيد بن الحباب سفيان عن عن جابر الشعبي في قال : لا يكون موليا . رجل حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر فتركها حتى مضت أربعة أشهر
( 126 ) من قال : إذا حلف على دون الأربعة فهو مول .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن عن ليث وبرة عن أن رجلا آلى من امرأته شهرا فأوقعه عليه عبد الله . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته شهرا ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر إنها تطليقة بائنة [ ص: 101 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك اليوم ، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : إذا حلف على دون أربعة فهو مول . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج الحكم في الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته شهرا قال : هو مول .