1944 ( 159 ) ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة في إبراهيم قال : تمضي على عدة الأمة وليس لها إلا عدة الأمة . امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عمر بن زرعة عن عن ابن سالم أنه كان يقول : إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة فأدركها العتق وهي في عدتها قسم أربعة أشهر وعشرا . الشعبي