1945 ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما ، تعتد ، بأيهما تبدأ ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية صالح بن مسلم قال قلت : للشعبي قال قال رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها ؟ : يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستأنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبا وقال عمر : يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد [ ص: 123 ] إبراهيم في والشعبي قال امرأة تزوجت في عدتها : تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول ، وقال الشعبي : تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : يفرق بينهما وتكمل عدتها من الأول وتعتد من مال الآخر ويكون لها المهر بما استحل من فرجها فإذا انقضت عدتها فلتتزوجه أو غيره إن شاءت .