1946 ( 161 ) ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها ، من قال : لا يأتيها زوجها حتى تحيض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن نمير عن حجاج عن قتادة خلاس عن في علي قال : لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة . الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره فيموت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال : لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن عياش عن الشيباني حسان بن المخارق أن قال : لا يقربها حتى تعتد أو قال : حتى تحيض . الحسن بن علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن صلى على جنازة فقال للزوج وللمرأة ولد من غيره : ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك . الحسن بن علي
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن عن الأعمش إبراهيم وعمارة قالا : لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن أبي زائدة عن عن الأعمش قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة . إبراهيم