1947 [ ص: 124 ] ما قالوا في امرأة العنين ؟ إذا فرق بينهما عليها عدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو خالد الأحمر سعيد عن عن قتادة سعيد والحسن قالا : أجل العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما وعليها العدة . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو خالد الأحمر عن ابن جريج قال : إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في امرأة العنين قال : عليها العدة إذا فرق بينهما .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أسود بن عامر قال : نا عن حماد بن سلمة هشام عن عروة عن أبيه قال : عليها العدة .