1949 [ ص: 125 ] ( 164 ) ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة ، كم يكون عليها من العدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرحمن بن مهدي زياد عن عبد الرحمن قال : سألت الشعبي عن ، قال : إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات . امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن مهدي أبي حرة قال : سئل الحسن عن قال : نعم ، قال : عليها عدة قال : نعم ، عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر . نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أسباط بن محمد عبد الملك قال : سئل عن عطاء قال : أربعة أشهر وعشرا . المرأة يموت زوجها وهي نصرانية ثم تسلم كم تعتد ؟