1950 ( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن يونس الحسن أنه كان يقول : طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة . طلاق اليهودية والنصرانية
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن فيمن قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك . تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أسباط بن محمد عن مطرف عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما القسم من ماله ونفسه [ ص: 126 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن شبابة قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء .