1952 ( 169 ) . من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث عن أبيه قال : هشام بن عروة : يا رسول الله ، إني أخاف أن يقتحم علي قال فأمرها أن تحول فاطمة بنت قيس . قالت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن الحسن في المطلقة ثلاثا : تعتد في غير بيتها إن شاءت .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الوهاب الثقفي حبيب قال : سألت فقال : تعتد حيث شاءت ، وقاله عطاء الحسن أيضا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال : نا محمد بن بشر أبو سلمة قال : كتبت ذلك من فيها كتابا ، قالت : كنت عند رجل من فاطمة بنت قيس بني مخزوم فطلقني ألبتة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : انتقلي إلى فإنه رجل قد ذهب بصره ، فإن وضعت شيئا لم ير شيئا ابن أم مكتوم . عن