1951 ( 166 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث عن ليث أبي عمرو العبدي عن قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث عن ابن جريج عطاء بن ميسرة عن قال : إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص عن ابن جريج مثله . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة سعيد بن المسيب وعطاء في وسليمان بن يسار قالوا : إن شاء راجعها حتى تضع الآخر منها . الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدا وفي بطنها آخر فراجعها زوجها فيما بين ذلك
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو داود الطيالسي هشام عن حماد عن في إبراهيم ، قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا : رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالوا : هو أحق بها ما لم تضع الآخر . وعطاء بن أبي رباح
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال : كانوا يقولون : لو كان ولد واحد خرج منه طائفة يملك الرجعة ما لم يخرج كله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال : نا وكيع ابن حنظلة عن الشعبي قال : هو أحق بها ما لم تضع الآخر .
[ ص: 127 ] من قال : إذا وضعت أحدهما فقد حلت .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن يونس الحسن قال : إذا توفي الرجل أو طلق امرأته وهي حامل فوضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية أشعث عن الحكم عن قال : إذا وضعت أحدهما فقد بانت منه . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة عكرمة قال : إذا وضعت الأول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ، قال : خصم العبد . قتادة
( 168 ) ما قالوا : أين تعتد ؟ من قال : في بيتها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن قال : إبراهيم . تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن أبي زائدة عن عن الأعمش إبراهيم عن قال : جاء رجل إلى مسروق فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا وإنها تريد أن تخرج قال : احبسها قال : لا تحبس قال : فقيدها قال : إن لها إخوة غليظة رقابهم قال استعد الأمير . عبد الله
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن عن أبيه قال : المطلقة تزور ولا تبيت . هشام بن عروة
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة قال : المطلقة ثلاثا لا تخرج من بيت زوجها ولا تمس طيبا إلا عند الطهر من قسط وأظفار . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن نضلة [ ص: 128 ] قال : طلقت بنت عم لي ثلاثا ألبتة فأتيت أسأله فقال : تعتد في بيت زوجها حيث طلقت ، وسألت سعيد بن المسيب القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد كلهم يقول مثل قول وسليمان بن يسار . سعيد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن عن معمر في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : تعتدان في بيت زوجيهما وتحدان . الزهري
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن علي بن مسهر يحيى بن سعيد عن القاسم أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان : اتق الله ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان : إن عبد الرحمن غلبني .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة عن عبد الله عن عن نافع قال : لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها . ابن عمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد قال : طلقت امرأة بالمدينة فسئل فقهاء أهل المدينة فقالوا : تمكث في بيتها ، فسئل : فقال : تمكث . سعيد