1961 ( 178 ) ما قالوا في ، من قال : لا رجعة له عليها . المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن سفيان بن عيينة عن الزهري أن سليمان بن يسار سأل معاوية فقال : إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه . زيد بن ثابت
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن جرير بن عبد الحميد مغيرة عن موسى بن شداد عن [ ص: 135 ] عمر بن ثابت قال : كان يقول : إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة . زيد بن ثابت
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن إدريس عن أشعث عن عن الزهري أن أبي بكر بن عبد الرحمن عائشة كانا يقولان : إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة . وزيدا
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية عن عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر أنهما قالا : إذا حاضت الثالثة فقد بانت . وزيد بن ثابت
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الوهاب الثقفي يحيى بن سعيد عن أبان بن عثمان قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت . وسالم بن عبد الله
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه . زيد بن ثابت