1962 ( 179 ) من قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث عن الأعمش إبراهيم عن عمرو أنهما قالا : وعبد الله . من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا غندر عن عن شعبة الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قالا : هو أحق بها . وعبد الله
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن عيينة منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قالا : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . وعبد الله
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن عياش عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين : إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة ، يرثها وترثه ما دامت في العدة [ ص: 136 ] وعبد الله بن قيس الأشعري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن عياش عبيد الله بن عبيد عن مكحول قال قال : إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . علي
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن قال : لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال : قد راجعتك فقالت : كذبت كذبت ، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عباد بن العوام جويبر عن أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال : فأتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : يا فلانة ، إني قد راجعتك ، فقالت : كذبت ، ليس ذلك إليك فارتفعوا إلى السلطان الضحاك بن مزاحم وعنده عمر بن الخطاب ، فقال عبد الله بن مسعود : ما ترى يا عمر ؟ قال فقال : أنشدك بالله ، هل كنت لطمته بالماء ؟ قالت : ما فعلت ، قال فقال : خذ بيدها . أبا عبد الرحمن