1963 ( 180 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها فأشهد على رجعتها ، قال فقال له : إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن شعبة الحكم قال قال : إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن محمد بن فضيل الشعبي عن عمير بن يزيد قال : كنت قاعدا عند فجاء رجل يخاصم امرأة فقالت : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت [ ص: 137 ] عدتي وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ؟ فلم يردها عليه . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص عن ابن جريج عمرو عن قال : إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له . جابر بن زيد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن ابن نمير عبد الملك عن في عطاء ، قال : إن أدركها قبل أن تتزوج فهو أحق بها وإلا فهو ضيع . رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم يبلغها الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى فقص عليه القصة فقال : أنت أحق بها ما لم يدخل بها . عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن كان يقول : هو أحق بها دخل بها أو لم يدخل . عليا
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبدة عن سعيد عن عن عمر حماد عن أنه كان يرى ذلك . إبراهيم
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال : نا محمد بن بشر قال : سمعت إسماعيل يذكر عن الحكم بن عتيبة أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى فقال : ارجع ، إن وجدتها لم يأتها زوجها الذي نكحت فهي امرأتك ، فرجع فلم يجدها أتت زوجها فقبضها . عمر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا حماد بن خالد عن عن ابن أبي ذئب عن الزهري في سعيد بن المسيب قال : بانت منه ، وإن أدركتها الرجعة قبل أن تزوج فهي امرأته [ ص: 138 ] رجل طلق امرأته ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن عن ابن جريج عن عمر قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء . جابر بن زيد