1972     ( 192 ) ما قالوا في أم الولد  ،  يموت عنها وهي حامل  ،  من أين ينفق عليها ؟  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  إسماعيل بن علية  عن  يونس  عن  ابن سيرين  قال : كان يرى لكل حامل نفقة قال : توفي عن أم ولد يعلى بن خالد  فكان يرى لها النفقة فكره أن ينفق دون القاضي فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى  فمنعها وقال : كان الحسن  يقول : ينفق عليها فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها وإن ولدته ميتا ألغي ذلك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبد الوهاب الثقفي  عن  برد  عن  مكحول  قال : إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها فنفقتها من نصيب الذي في بطنها . 
				
						
						
