1973 ( 193 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن حفص بن غياث أشعث عن قال : قال ابن سيرين : عدة المطلقة بالحيض وإن طالت ، قال عبد الله : فذكر السنة وأكثر . حفص
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم عن داود الشعبي وعن عبيدة عن أنهما قالا : تعتد بالحيض . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية يحيى بن سعيد عن قال قال سعيد بن المسيب : عمر اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال . إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو أسامة عبد الحميد بن جعفر عن قال : كتب إلي يزيد بن أبي حبيب أن الزهري فقال : احملوني إلى رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له : إن مت ورثتك عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي فسألهما فقالا : لا نرى أن ترثه ، فقال : ولم ؟ فقالا لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض ولا اللائي يحضن وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته [ ص: 147 ] وزيد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن عن نافع أن سليمان بن يسار ، رجلا من أهل الأحوص الشام ، فرفع ذلك إلى طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فسأل عنها معاوية ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث بها راكبا إلى فضالة بن عبيد فقال : لا ترثه وإن ماتت لم يرثها قال : كان زيد بن ثابت يرى ذلك . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية إبراهيم عن علقمة أنه فأتى طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فذكر ذلك له فقال عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها . عبد الله
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن : كانت عنده امرأتان : امرأة من محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بني هاشم وامرأة من الأنصار وإنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض ، فمات حبان عند رأس السنة فورثها وقال للهاشمية : هذا رأي ابن عمك عثمان . علي بن أبي طالب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال : تعتد بالحيض وإن تطاول . الزهري