1974 ( 194 ) في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة خلاس أن رجلا فارتفعا إلى طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال : اكتما عليه ، حتى انقضت العدة فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن الزبير : بئس ما صنع . ابن عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن عن قيس بن مسلم محمد بن المنتشر أن طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها فعابوا ذلك عليه . شريحا