1985     ( 206 ) ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن  أبي بشر  عن عمرو بن هرم  عن  جابر بن زيد  عن  ابن عباس  في رجل كن له نسوة فطلق إحداهن ثم مات  ،  لم يعلم أيتهن طلق ؟  قال فقال  ابن عباس    : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  هشيم  عن إسماعيل بن سالم  عن الشعبي  في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق  ،  قال فقال الشعبي    : للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق ؟ ثم تزوج خامسة ثم مات  ،  قال : يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث وما بقي بين هؤلاء الأربع . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الأعلى  عن  برد  عن  مكحول  في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق ؟ قال : ربع الثمن للتي تزوج أخيرا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  معتمر بن سليمان  عن أبي عثمان  قال : سئل  عطاء  عن ذلك فقال : ربع الربع أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا ويقسم ما بقي بينهن . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الوهاب  عن  عطاء  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  والحسن  قالا : يقرع بينهن . 
				
						
						
