2317     ( 297 ) في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  ليث  عن  مجاهد   وعطاء  قالا : لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها  [ ص: 411 ] 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  عبد الكريم  عن  سعيد بن جبير  قال : لا بأس أن يتداوى بالحناء . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أسباط بن محمد  عن  العلاء بن المسيب  عن  حماد  قال : لا يختضب المحرم بالحناء ولا يتوضأ بدستان . 
				
						
						
