ذكر . الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه
6979 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج ، أن عمرو بن دينار عوسجة مولى ابن عباس أخبره ، ، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ابتغوا " فلم يجدوا أحدا يرثه ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى أعتقه الميت ابن عباس . [ ص: 567 ] عن
وروي معنى هذا عن أنه قضى بمثل هذه القضية . عمر بن الخطاب
6980 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال : سمعت ابن جريج عكرمة بن خالد يحدث ، أن قضى بمثل هذه القضية في عمر بن الخطاب . إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء ، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه
6981 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ابن دينار ، عن ، عطاء بن أبي رباح بني جمح مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق . [ ص: 568 ] أن قينا في خط
وكان يجبن أن يقول بحديث أحمد بن حنبل عوسجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الميراث المولى من أسفل ، وقال : عوسجة لا أعرفه .
وكان يفتي به ، ويحتج بما روي عن إسحاق بن راهويه عمر .
وقال سليمان بن داود ، : يرثه . وأبو خيثمة
وفي قول أصحاب الرأي : لا يورث المولى من أسفل .
وقد احتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم " وبأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه ، فجعله كالرجل من العشرة لقوله : "مولى القوم من أنفسهم " وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه . فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره ، لأنه منهم ، ولما جاء في الحديث "مولى القوم منهم " ، [ ص: 569 ] فكان نسبا كان القياس أن يكون المعتق وارثا كما كان موروثا . "أن الولاء لحمة كلحمة النسب