مسألة
واختلفوا فيمن فقالت طائفة: البيع فاسد. كذلك قال اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك. ولا أحسبه إلا قول الكوفي . الشافعي،
وقال لا تشترى الرطاب، والبقول حتى يبلغ جزها . إبراهيم النخعي:
وقال : إذا اشتريت قصيلا فغلبك فصار شعيرا أرى أن (تأخذ) رأس المال، و (تعطي) البقية للمساكين . سفيان الثوري
قال لا يخلو ثمن الشعير أن يكون له، فليس عليه أن يتصدق بماله، أو يكون للبائع، فليس له أن يتصدق بما لا يملك، وبيع القصيل على أن يترك حتى يدرك فاسد، لأنه شراء معلوم قد رآه، ومجهول لا يوقف على حده . أبو بكر: