ذكر النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
7853 - حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن قال: ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة بها البائع، والمشتري .
7854 - حدثنا قال حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن : ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، قال: نهى البائع والمشتري .
قال وبهذا قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار، منهم: أبو بكر: مالك بن أنس وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي. وقد كان وإسحاق بن راهويه، يقول مرة: [ ص: 60 ] لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث الشافعي ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به . ابن عمر،