باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر 
واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر،  فقال  مالك:  لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال  الشافعي:  لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة .  [ ص: 222 ] 
قال  أبو بكر:   الشافعي  رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه . 
واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر،  فحكى  ابن القاسم،  عن  مالك  أنه قال: لا بأس به، وكان  الشافعي  يقول: لا يجوز ذلك، وكان  سفيان الثوري،   والشافعي،  وأحمد  يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع التمر بالتمر متفاضلا .  [ ص: 223 ] 
				
						
						
