مسائل
كان يقول: إذا أحمد بن حنبل له أن يرده، لأنه عيب. وكذلك قال اشترى عبدا على أنه مسلم فوجده نصرانيا وأصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب أبو ثور، . الشافعي
وكان يقول: إذا كان العبد مخنثا أو زانيا أو سارقا فله أن يرده. وكذلك قال أصحاب الرأي في المخنث والسارق. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك في المخنث . أبو ثور
وقال وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده . أبو ثور،
واختلفوا في فقالت طائفة: ليس ذلك بعيب ولا يؤخذ العبد بالدين حتى يعتق . العبد يشترى وعليه دين لا يعلم به المشتري:
كذلك قال وحكاه عن الشافعي . أبو ثور،
وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي: له أن يرده، إلا أن يقضي عنه البائع دينه أو يبرئه الغرماء .
وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري يخير إذا علم بالدين. هذا قول ربيعة، ومالك رحمهما الله . [ ص: 257 ]
قال ليس للمشتري خيار ولا شيء على البائع، ولا يؤخذ العبد به حتى يعتق. واختلفوا في الجارية تشترى وهي في عدة من طلاق أو موت . أبو بكر:
فقالت طائفة: هو عيب ترد به، كذلك قال وبه نقول . أبو ثور،
وقال أصحاب الرأي: ليس بعيب ترد منه قالوا: وإن كان طلاقا يملك الرجعة كان عيبا. واختلفوا في فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه. كذلك قال الجارية تشترى على أنها بكر فيقول المشتري: لم أجدها بكرا، . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع مع يمينه إلا أن يقيم المشتري البينة أنها ليست ببكر. وقال في العبد والأمة يشتريهما الرجل فيزوجهما ثم يجد بهما عيبا ليس له أن يردهما. وكذلك قال أصحاب الرأي . أبو ثور
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في أنها ترد به إن شاء المشتري . الجارية تشترى ولها زوج لا يعلم به المشتري
كذلك قال مالك، وأصحاب الرأي، وهو مذهب وأبو ثور، وقال الشافعي. في الجارية يوجد في رأسها الشيب: هو عيب . [ ص: 258 ] مالك
وكذلك البخر في الفم .
وكذلك قال أصحاب الرأي. وكذلك نقول كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب عند أهل العلم .
واختلفوا في فقالت طائفة: ترد وهو بمنزلة البيع . الرجل يهب الجارية على عوض ثم يجد بها عيبا،
كذلك قال أصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي إذا كان العوض معتبرا، وكان يقول: ليس له أن يرجع بشيء ولا يردها إن وجد عيبا، وذلك أن الهبة خلاف الشراء، وإنما وهب كل واحد منهما لصاحبه هبة. وكان أبو ثور يقول في الصبي يسرق ويشرب الخمر، ويأبق: لا يرد منه إلا أن يكون محتلما. وكذلك قال سفيان الثوري حتى يكون احتلام أو إنبات. وقال إسحاق أحمد: ما جاز على عشرة فهو عيب يرد به .