باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال بيع المتاع بالرقم الذي عليه، ابن سيرين، والنخعي، والحكم، ويقضي به أحمد، وأصحاب الرأي. ويروى عن وأبو ثور، أنه كره ذلك . طاوس
قال البيع على الرقم جائز . أبو بكر: