باب ذكر بيع المتاع بالرقم الذي عليه 
اختلف أهل العلم في بيع المتاع بالرقم الذي عليه،  فقالت طائفة: لا بأس أن يباع المتاع برقمه الذي عليه. كذلك قال  ابن سيرين،   والنخعي،  والحكم،  ويقضي به أحمد،   وأبو ثور،  وأصحاب الرأي. ويروى عن  طاوس  أنه كره ذلك . 
قال  أبو بكر:  البيع على الرقم جائز . 
				
						
						
