باب ذكر السلعة ينفق عليها ثم تباع مرابحة
اختلف أهل العلم في فكره أكثر أهل العلم أن يأخذ للنفقة والسمسرة والكراء وما أشبه ذلك ربحا. قال الرجل يشتري المتاع فينفق عليه ثم يريد بيعه مرابحة، الحسن: إذا أنفق على المتاع نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ للنفقة ربحا، وكذلك قال ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، [ ص: 261 ] والنخعي وبه قال وطاوس، وحكاه الأوزاعي، عن أبو ثور وهو قول مالك أحمد، وأصحاب الرأي . وأبي ثور،
قال الذي أرى أن يقوله: اشتريت هذا المتاع بكذا وكريه كذا وأبيعك بكذا، هذا الذي إذا فعله البائع سلم إن شاء الله . أبو بكر:
وروي عن الحكم أنهما كانا لا يريان بأسا أن يحمل على المتاع النفقة والكراء وأجر القصار وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة . والشعبي
واختلفوا في فقال أكثر أهل العلم: يحط عنه الخيانة، وحصتها من الربح. كذلك قال الرجل يشتري الثوب بمائة فيخبر أن شراءه بمائتين ويبيعه مرابحة ثم يطلع على الخيانة، سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق، . وقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد البائع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيء، فإن كان المشتري قد استهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. هذا قول وأبو ثور أبي حنيفة ومحمد، وكان يقول: وإذا باع الرجل السلعة قامت عليه بمائة دينار بعشرة إحدى عشرة ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع [ ص: 262 ] أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، فإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغته سلعته أو في رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارا. وحكى الشافعي القولين اللذين حكيتهما عن مالك النعمان، . واختلفوا في وابن أبي ليلى فقالت طائفة: المشتري بالخيار إن كان البيع قائما بعينه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن كان قد استهلك البيع أخذ بالثمن. هذا قول الرجل يشتري السلعة نسيئة ثم يبيعها مرابحة ولا يبين، وأصحاب الرأي سفيان الثوري، النعمان وأصحابه .
وقالت طائفة: له مثل نقده وإلى مثل أجله. روي هذا القول عن ابن سيرين، وشريح، وقال : للمشتري إلى مثل أجله الذي كان اشتراه إليه، وكان الأوزاعي يقول: إذا كان البيع قائما إن شاء المشتري رد وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل. كذلك قال أحمد بن حنبل وروي عن إسحاق، عطاء أنه قال: يؤخره إلى ذلك الأجل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله .
قال ليس يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك جائز عنده، لأن الرجل قد يسمح بفعل ما لو سئل عنه لأتى تفسيره. والذي أرى أن للمشتري إذا علم ذلك الخيار: إما رضي، وإما رد المتاع وفسخ البيع . [ ص: 263 ] أبو بكر:
واختلفوا في فقالت طائفة: إن باعاها مرابحة كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما. هكذا قال ابن سيرين والحسن، وقالا: إن باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفان، وكذلك قال السلعة تكون بين الرجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما تقوم على الآخر فيبيعانها مرابحة، . قتادة
وقال حماد: الربح على قدر رؤوس أموالهما، وكذلك روي عن وبه قال الشعبي، . الثوري
وقالت طائفة: إذا اشترى أحدهما نصف عبد بمائة، واشترى الآخر نصفه بمائتين ثم باعاه مرابحة وقالا: نربح كذا وكذا على رأس المال أو بوضعه كذا وكذا من رأس المال، فإن الثمن بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائة، ولو كان أحدهما اشترى ثلثه بمائة درهم، واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سمياه من الثمن، هذا قول أصحاب الرأي .
وكان أحمد يقول: إذا كانت سلعة بين رجلين تقوم على أحدهما بأكثر مما قامت على الآخر فباعاها مرابحة، قال: المرابحة والمساومة واحدة، والثمن بينهما نصفان إذا سلمها صاحب الأكثر البيع بمساومة كان أو مرابحة قال : كما قال إذا كانت إرادتهما ذلك . إسحاق