مسألة
كان يقول: سفيان الثوري وكذلك قال كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة. أحمد، وإسحاق، وأصحاب [ ص: 264 ] وأبو ثور،
الرأي. وقال : إذا سفيان الثوري فليس له أن يبيعه مرابحة . وكذلك قال اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه أحمد. وقال بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم قومناه . إسحاق: