مسألة 
كان  سفيان الثوري  يقول: كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيع بعضه مرابحة.  وكذلك قال أحمد،  وإسحاق،   وأبو ثور،  وأصحاب  [ ص: 264 ] 
الرأي. وقال  سفيان الثوري   : إذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما بعضه  فليس له أن يبيعه مرابحة . وكذلك قال أحمد.  وقال  إسحاق:  بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم قومناه . 
				
						
						
