ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب الخمر يا سارق
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حد على الرجل في قوله للرجل : يا فاجر يا فاسق .
9259 - روي عن أنه قال في قولة الرجل لأخيه : يا خبيث ، يا فاسق ، يا فاجر : فواحش فيهن تعزير . علي بن أبي طالب
وقال : إذا قال : يا فاجر ليس فيه حد وفيه تعزير . [ ص: 10 ] الثوري
وكذلك قال أحمد وإسحاق ، وأبو ثور وأصحاب الرأي : وإذا قال : يا فاسق ، يا خبيث أو يقول : يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة ، فلا حد عليه ويعزر ، وذلك أنه قد يكون فاجرا في إيمانه ، أو معاملته . فلا يكون يحد إلا بالزنا المصرح
وقال أصحاب الرأي في ذلك : لا حد فيه وكذلك نقول . وكذلك لا أعلم اختلافا في أن لا حد على الرجل يقول للرجل : يا سكران يا سارق ، يا خائن ، يا آكل الربا ، يا شارب الخمر ، ويعزر قائل أي كلمة من هذه الكلمات قالها إلا أن يكون معه بينة أن الذي رماه به موجود من فعله فإنه ينهى عن الأذى ، وكل ما ذكرته مما لا حد فيه ، فهو قول ، الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي .
وقال عطاء : لا حد في أن يقول : يا سكران ، يا شارب الخمر ، يا سارق .
وقال الزهري : إذا قال : يا سارق ، يا منافق ، يا كافر ، يا شارب الخمر : يعزر . وقتادة
وقال : إذا قال له : يا خائن . فإن كان الذي قيل له من أهل الصلاح ، وحسن الحال ، فإني أرى أن يؤدب ، وإذا كان السفيه الذي لا حال له ، ولا يبالي ما قيل له ، فإني لا أرى أن يؤدب لمثل ذلك . [ ص: 11 ] مالك
قال : وليس على من قال لرجل : يا حمار ، يا ثور ، يا خنزير حد ، في قول أحد من أهل العلم علمته . أبو بكر
وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك . فقال : إن كان سفيها ، وكانت له عادة عزر ، وإلا لم يعزر . وقال أبو ثور أصحاب الرأي : لا يعزر في ذلك .
وإذا قال الرجل للرجل : يا مخنث ، حلف ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية ولا حد عليه ويعزر في قول ، وبه قال مالك عبد الملك ، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي : لا حد عليه .