ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس
اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . فقالت طائفة : القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس ، لا فرق بينهما . روينا عن - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح . عمر بن الخطاب
9305 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، [عن ، عن عمر ] بن عبد العزيز قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح . عمر بن الخطاب
وممن قال إن : بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد بن حنبل ، ، وإسحاق بن راهويه . وأبو ثور
وحكي هذا القول عن ربيعة ، . [ ص: 48 ] وابن أبي ليلى
وقالت طائفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، هذا قول ، وبه قال حماد بن أبي سليمان النعمان . وبالقول الأول أقول .
ومن حجة من قال به : أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك ، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه ، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى .
قال : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر " . "المؤمنون تكافأ دماؤهم
وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه .