ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس
اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس .
فقالت طائفة : لا قصاص بينهما . روي عن أنه لم يقد حرا بعبد . عبد الله بن الزبير
وهذا قول ، الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ، ، وعمرو بن دينار . وروي ذلك عن وعمر بن عبد العزيز ، أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب . [ ص: 49 ] والشعبي
9306 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج ، أن لم يقد حرا بعبد . عبد الله بن الزبير
9307 - حدثنا موسى قال : حدثنا ، عن عباد بن العوام حجاج ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان . وبه قال الحر بقتل العبد ومن تبعه من أهل مالك بن أنس المدينة ، ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . وأبو ثور
وقالت طائفة : القصاص بينهما ثابت في النفس . هذا قول ، سعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشعبي . وقتادة
وكان يقول : إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به . سفيان الثوري
هذه حكاية عنه ، وحكى عنه عبد الرزاق أنه قال : يقتل الرجل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به . وحكى وكيع أبو نعيم عن أنه قال : إذا قتل عبده عمدا قتل به ، وقال الثوري أصحاب الرأي : إذا قتل الحر المملوك عمدا ، فإن عليه القصاص .
بلغنا ذلك عن علي . [ ص: 50 ]
قال : فالذي روى الحديث عن أبو بكر علي : الحكم من حديث ، وهو غير ثابت عنه وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليث بن أبي سليم ، فقال : هو مؤمن وهو مكافئ للحر . ولما قال في هذا الحديث : "المؤمنون تكافأ دماؤهم " : فكانت هذه الكلمة حجة في جواز أمان العبد كانت حجة في أن بينهما القود ، لدخولهما في جملة قوله : "ويسعى بذمتهم أدناهم" (لأن قوله "المؤمنون تكافأ دماؤهم" عطفا على قوله : "يسعى بذمتهم أدناهم" ) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" وليس بثابت ذلك عنه . "من قتل عبده قتلناه"
9308 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا حجاج بن منهال حماد قال : أخبرنا ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة . [ ص: 51 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه "
واحتج من خالف هذا فقال : لما أجمعوا على أن ، كان القصاص في النفس كذلك ، لأنهم إذا أجمعوا على منع القليل كان منع الكثير أولى ، مع أن دماء المؤمنين محرمة إلا أن يبيحها كتاب أو سنة أو إجماع ، وقال الله - جل ذكره - : ( لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) الآية .
ولما أجمعت العلماء أن ذلك في الأحرار دون العبيد إذا الواجب على من قتل عبدا القيمة ، وعلى من قتل حرا الدية ، ففيما أجمعوا في ذلك دليل على أن معنى قوله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم الأحرار دون العبيد" وقال الله جل ذكره : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فمن الحق إذ لا يسفك دم قد أجمع على تحريم سفك دمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع .
وأما قوله ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فإنما كتب على أولئك ، ولو كانت الآية فينا ما وجب استعمال ظاهرها ، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يقتل مؤمن بكافر " . ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرجل بابنه . [ ص: 52 ]
قال : وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس . كذلك قال أبو بكر ، وأهل مالك المدينة ، وبه قال ، الشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .
9309 - وقد روينا عن ، الشعبي ، والنخعي والحسن أنهم قالوا : ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس . وكذلك قال . الثوري