ذكر الحر والعبد يقتلان الحر
واختلفوا في عمدا ، فقالت طائفة : يقتلان به جميعا إن شاء الولي . روي هذا القول عن الحر والعبد يقتلان الحر النخعي . والثوري
وقال : يقتل الحر ، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد ، وإن شاؤوا استخدموه . وكان الزهري يقول : إن شاؤوا قتلوا الحر واسترقوا العبد ، وإن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن شاؤوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر . وعلى مذهب قتادة : إن شاؤوا قتلوهما جميعا ، وإن [ ص: 53 ] شاؤوا عفوا عنهما ، وإن شاؤوا قتلوا الحر ، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده . الشافعي