ذكر القصاص بين الرجل وزوجته
اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين : فقالت طائفة : القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس ، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس . هذا قول . إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب . وهذا قول الشافعي أحمد وإسحاق .
وقال : نحن نقتص منه إلا في الأدب . الثوري
وقال ، عمر بن عبد العزيز : القصاص من الرجل وامرأته في العمد . [ ص: 64 ] والنخعي
وقال في رجل أبرك امرأته فكسر ثنيتها قال : يغرم . الشعبي
9322 - روينا عن أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت به فخرجت نفسه ، فقضى الشعبي عليها بالدية . علي بن أبي طالب
حدثناه علي قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا الحجاج ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن ، أن شيخا تزوج جارية . . . . الشعبي
وقالت طائفة : لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس . هذا قول . الزهري
قال : كقول أبو بكر أقول ، وذلك لظاهر قوله : ( الشافعي كتب عليكم القصاص في القتلى ) ولقوله ( والجروح قصاص ) وهذا على العموم ، ولا حجة مع من قال : لا تقص المرأة من زوجها إلا في النفس .