ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل
اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد ، والرجلين بالرجل .
فقالت طائفة : لا تقطع يدان بيد ، ولا رجلان برجل . هذا قول ، الحسن البصري ، والزهري ، وسفيان الثوري وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا ، وكذلك أكثر من الاثنين . هكذا قال . وبه قال الشافعي أحمد وإسحاق ، واحتج وأبو ثور أحمد بحديث روي عن علي : أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا : إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر في قتل النفر بالواحد ، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به .