ذكر قتل العمد الذي يوجب القود
أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده ، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود . [ ص: 73 ]
واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة ، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل ، فقال كثير من أهل العلم : عليه القود .
كان يقول : ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه ، ثم يقول : ليس بعمد ، وأي عمد أعمد من ذلك ؟! وقال عبيد بن عمير : إذا [عاد وبدأ ] بالعصا فهو قود . وهو مذهب الشعبي ، النخعي ، والزهري . ويروى عن وحماد بن أبي سليمان علي أنه قال : العمد كله قود .
9330 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر حفص ، عن أشعث ، عن ، قال : قال الشعبي علي : العمد كله قود .
وكذلك قال الحسن ، ، وابن سيرين . وعمرو بن دينار
وروينا عن أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال : يقتل . ابن عباس
9331 - حدثونا عن بندار قال : حدثني قال : حدثنا عمر بن علي المقدمي ، عن سفيان بن حسين يعلى بن مسلم ، عن ، عن جابر بن زيد . وقد روينا عن جماعة من المتقدمين مثل معنى قول هؤلاء ، وكان ابن عباس يقول في رجل ضرب رجلا بعصى أو رماه بحجر [ ص: 74 ] أو ضربه عمدا فمات من ذلك : إن ذلك هو العمد ، وفيه القصاص . وكذلك قال مالك : إذا كان الأغلب أن الذي ضربه يقتل مثله . الشافعي
وكان يقول : ابن أبي ليلى . وكان إذا قتل رجل رجلا بعصى أو حجر ضربات فمات فعليه القصاص أحمد يقول : إذا قتل رجلا بحجر رضخ رأسه به قتل كما قتل . وكذلك قال . إسحاق
وقالت طائفة : العمد ما كان بسلاح . هكذا قال عطاء ، وروي عن وطاوس أنه قال : العمد الحديدة ، بإبرة فما فوقها من السلاح . سعيد بن المسيب
وقالت طائفة : ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة . كذلك قال ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ومسروق . وقال الحكم في الرجل يضرب الرجل بالعصا : ليس عليه قود . وبه قال النعمان .
وفي كتاب محمد بن الحسن : العمد ما تعمدت ضربه بسلاح ففيه القصاص . وحكي عن النعمان أنه قال : إذا غرق الرجل الصبي في البحر حتى مات أنه لا قصاص عليه وخالفه يعقوب ومحمد فقالا : عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله .
قال : وبالقول [الأول ] أقول ، وذلك لقول الله - جل [ ص: 75 ] ذكره - : ( أبو بكر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) والقاتل بكل ما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل قاتل .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر ، وقد ذكرت إسناده في باب التسوية بين دماء المؤمنين ، ولا تمانع بين أهل اللغة أن يقال لمن ضرب رجلا بخشبة يعيد الضرب ويبدئ حتى يقتله أنه عمد قتله ، وخبر أنس موافق لظاهر الكتاب ، وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما عن قول كل قائل .
9332 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ عفان قال : حدثنا همام قال : حدثنا ، عن قتادة أنس : أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ، أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي قال : فأومأت برأسها قال : فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف ، قال : فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين .