ذكر قتل الخطأ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره . كذلك قال ، النخعي وقتادة ، وهو قول وعمر بن عبد العزيز ، الزهري ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والشافعي وأصحاب الرأي . [ ص: 76 ]
وقال : الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده . مالك
قال : من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات ] ، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة ، وعلى القاتل الكفارة . أبو بكر