ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله :
اختلف أهل العلم في : فقالت طائفة : على السيد القود . روي عن الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلا فقتله أنه قال : أما السيد فيقتل ، وأما العبد فيستودع السجن . [ ص: 89 ] علي بن أبي طالب
وقال : يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها ؟!! . أبو هريرة
9343 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة خلاس ، أن قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فهو كسيفه وسوطه ، أما السيد فيقتل ، وأما العبد فيستودع السجن . علي بن أبي طالب
9344 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء . قال . قال : سمعت في رجل يأمر عبده يقتل رجلا يقول : يقتل الحر الآمر ، ولا يقتل العبد ، أرأيت - أبا هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها . أبو هريرة
وقال الحسن في هذا : يقتله - يعني السيد . وكان يقول : يقتل السيد ، ويحبس العبد ، ويضرب ويؤدب . أحمد بن حنبل
وقالت طائفة : يقتل العبد . روي هذا القول عن ، والذي رواه الشعبي ، عن الثوري جابر ، عن قال الشعبي : ونحن نرى على السيد تعزيره . وقال الثوري الحكم ، وحماد : ويقتل العبد .
وفيه قول ثالث : وهو أنهما يقتلان جميعا . هكذا قال : وحكي عن قتادة صاحب ابن القاسم أنه قال : يقتل العبد والسيد إذا أمره . [ ص: 90 ] مالك
وفيه قول رابع : وهو أن ينظر ، فإن كان العبد أعجميا أو صبيا فقتله فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي ، وإذا أمر به عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود ، وعلى السيد العقوبة . هكذا قال . الشافعي
وفيه قول خامس : وهو أن الآمر لا يقتل ، ولكنه يديه ويعاقب ويحبس . هكذا قال . سليمان بن موسى