الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله :

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلا فقتله : فقالت طائفة : على السيد القود . روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : أما السيد فيقتل ، وأما العبد فيستودع السجن . [ ص: 89 ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو هريرة : يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها ؟!! .

                                                                                                                                                                              9343 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن علي بن أبي طالب قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فهو كسيفه وسوطه ، أما السيد فيقتل ، وأما العبد فيستودع السجن .

                                                                                                                                                                              9344 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا . قال . قال : سمعت أبا هريرة يقول : يقتل الحر الآمر ، ولا يقتل العبد ، أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن في هذا : يقتله - يعني السيد . وكان أحمد بن حنبل يقول : يقتل السيد ، ويحبس العبد ، ويضرب ويؤدب .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : يقتل العبد . روي هذا القول عن الشعبي ، والذي رواه الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي قال الثوري : ونحن نرى على السيد تعزيره . وقال الحكم ، وحماد : ويقتل العبد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أنهما يقتلان جميعا . هكذا قال قتادة : وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال : يقتل العبد والسيد إذا أمره . [ ص: 90 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن ينظر ، فإن كان العبد أعجميا أو صبيا فقتله فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي ، وإذا أمر به عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود ، وعلى السيد العقوبة . هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس : وهو أن الآمر لا يقتل ، ولكنه يديه ويعاقب ويحبس . هكذا قال سليمان بن موسى .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية